فصل: باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط الشبهات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **


 باب رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان

1 - عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن اليهود أتوا النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال‏:‏ ما تجدون في كتابكم فقالوا‏:‏ تسخم وجوههما ويخزيان قال‏:‏ كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاؤوا بالتوراة وجاؤوا بقار لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه فقيل له‏:‏ ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح فقال‏:‏ أو قالوا يا محمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا فأمر بهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فرجما قال‏:‏ فلقد رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه‏)‏ وفي رواية أحمد‏:‏ ‏(‏بقار لهم أعور يقال له ابن صوريا‏)‏‏.‏

2 - وعن جابر بن عبد اللّه قال‏:‏ ‏(‏رجم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رجلًا من أسلم ورجلًا من اليهود وامرأة‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم‏.‏

وعن البراء بن عازب قال‏:‏ ‏(‏مر على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال‏:‏ أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم قالوا‏:‏ نعم فدعا رجلًا من علمائهم فقال‏:‏ أنشدك باللّه الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال‏:‏ لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم ولكن كثر في أشرافنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ اللّهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل اللّه عز وجل ‏{‏يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا‏}‏ إلى قوله ‏{‏إن أوتيتم هذا فخذوه‏}‏ يقولون ائتوا محمدًا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل اللّه تبارك وتعالى ‏{‏ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون‏}‏ ‏{‏ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظالمون‏}‏ ‏{‏ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون‏}‏ قال هي في الكفار كلها‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تسخم‏)‏ بسين مهملة ثم خاء معجمة قال في القاموس‏:‏ السخم محركة السواد والأسخم الأسود ثم قال‏:‏ وقد تسخم عليه وسخم بصدره تسخيمًا أغضبه ووجهه سوده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويخزيان‏)‏ بالخاء والزاء المعجمتين أي يفضحان ويشهران‏.‏ قال في القاموس‏:‏ خزي كرضي خزيًا بالكسر وقع في بلية وشهرة فذل بذلك وأخزاه اللّه فضحه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإذا هي تلوح‏)‏ يعني آية الرجم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلقد رأيته يجنأ‏)‏ بفتح أوله وسكون الجيم وفتح النون بعدها همزة أي ينحني‏.‏ قال في القاموس‏:‏ جنأ عليه كجعل وفرح جنوأ وجنأ أكب كاجنأ وجانأ وتجانأ وكفرح أشرف كاهله على صدره فهو اجنأ والمجنأ بالضم الترس لا حديد فيه انتهى‏.‏ وفي هذه اللفظة روايات كثيرة هذه أصحها على ما ذكره صاحب المشارق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏رجلًا من أسلم‏)‏ هو ماعز بن مالك الأسلمي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وامرأة هي الجهنية‏)‏ ويقال لها الغامدية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏محمم‏)‏ بضم الميم الأولى وفتح الحاء المهملة وتشديد الميم الثانية مفتوحة اسم مفعول أي مسود الوجه والتحميم التسويد‏.‏

وأحاديث الباب تدل على أن حد الزنا يقام على الكافر كما يقام على المسلم‏.‏ وقد حكى صاحب البحر الإجماع على أنه يجلد الحربي‏.‏ وأما الرجم فذهب الشافعي وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار‏.‏ وذهب أبو حنيفة ومحمد وزيد بن علي والناصر والإمام يحيى إلى أنه يجلد ولا يرجم قال الإمام يحيى‏:‏ والذمي كالحربي في الخلاف وقال مالك‏:‏ لا حد عليه‏.‏

وأما الحربي المستأمن فذهبت العترة والشافعي وأبو يوسف إلى أنه يحد وذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا يحد وقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم هو الإسلام وتعقب بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك ومن جملة من قال بأن الإسلام شرط ربيعة شيخ مالك وبعض الشافعية‏.‏

وأحاديث الباب تدل على أنه يحد الذمي كما يحد المسلم‏.‏ والحربي والمستأمن يلحقان بالذمي بجامع الكفر وقد أجاب من اشترط الإسلام عن أحاديث الباب بأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم إنما أمضى حكم التوراة على أهلها ولم يحكم عليهم بحكم الإسلام وقد كان ذلك عند مقدمه المدينة وكان إذ ذاك مأمورًا بإتباع حكم التوراة ثم نسخ ذلك الحكم بقوله تعالى ‏{‏واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم‏}‏ ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف ونصب مثله في مقابلة أحاديث الباب من الغرائب وكونه صلى اللّه عليه وآله وسلم فعل ذلك عند مقدمه المدينة لا ينافي ثبوت الشرعية فإن هذا حكم شرعه اللّه لأهل الكتاب وقرره رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ولا طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التي توافق أحكام الإسلام إلا بمثل هذه الطريق ولم يتعقب ذلك في شرعنا ما يبطله ولا سيما وهو مأمور بأن يحكم بينهم بما أنزل اللّه ومنهي عن إتباع أهوائهم كما صرح بذلك القرآن وقد أتوه صلى اللّه عليه وآله وسلم يسألونه عن الحكم ولم يأتوه ليعرفهم شرعهم فحكم بينهم بشرعه ونبههم على أن ذلك ثابت في شرعهم كثبوته في شرعه ولا يجوز أن يقال أنه حكم بينهم بشرعهم مع مخالفته لشرعه لأن الحكم منه عليهم بما هو منسوخ عنده لا يجوز على مثله وإنما أراد بقوله فإني أحكم بينكم بالتوراة‏.‏ كما وقع في رواية من حديث أبي هريرة إلزامهم الحجة‏.‏

وأما الاحتجاج بقوله تعالى ‏{‏واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم‏}‏ فغاية ما فيه أن اللّه شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين وهو مخرج على الغالب كما في الخطابات الخاصة بالمؤمنين والمسلمين مع أن كثيرًا منها يستوي فيه الكافر والمسلم بالإجماع ولو سلمنا أن الآية تدل بمفهومها على أن نساء الكفار خارجات عن ذلك الحكم فهذا المفهوم قد عارضه منطوق حديث ابن عمر المذكور في الباب فإنه مصرح بأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم رجم اليهودية مع اليهودي ومن غرائب التعصبات ما روي عن مالك أنه قال إنما رجم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم اليهوديين لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا إليه وتعقب بأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا أقام الحد على من لا ذمة له فلأن يقيمه على من له ذمة بالأولى كذا قال الطحاوي‏.‏

وقال القرطبي معترضًا على قول مالك‏:‏ إن مجيء اليهود سائلين له صلى اللّه عليه وآله وسلم يوجب لهم عهدًا كما لو دخلوا للتجارة فإنهم في أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم‏.‏ وأجاب بعضهم بأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم لما أمر برجمهما من دون استفصال عن الإحصان كان دليلًا على أنه حكم بينهم بشرعهم لأنه لا يرجم في شرعهم إلا المحصن وتعقب ذلك بأنه قد ثبت في طريق عند الطبراني أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس وقد زنى رجل منهم بامرأة بعد إحصانهما‏.‏

وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا‏)‏ وفي إسناده رجل من مزينة لم يسم‏.‏

وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس‏:‏ ‏(‏أتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يهودي ويهودية قد أحصنا‏)‏ وأخرج البيهقي من حديث عبد اللّه بن الحارث الزبيدي أن اليهود أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا وقد أحصنا وإسناده ضعيف فهذا يدل على أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم قد علم الإحصان بإخبارهم له لأنهم جاؤوا إليه سائلين يطلبون رخصة فيبعد أن يكتموا عنه مثل ذلك‏.‏

ومن جملة ما تمسك به من قال إن الإسلام شرط حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا‏:‏ ‏(‏من أشرك باللّه فليس بمحصن‏)‏ ورجح الدارقطني وغيره الوقف‏.‏ وأخرجه إسحاق ابن راهويه في مسنده على الوجهين ومنهم من أوَّل الإحصان في هذا الحديث بإحصان القذف‏.‏

ولأحاديث الباب فوائد ليس هذا موضع بسطها‏.‏

 باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعًا

1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏أتى رجل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو في المسجد فناداه فقال‏:‏ يا رسول اللّه إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ أبك جنون قال‏:‏ لا قال‏:‏ أحصنت قال‏:‏ نعم فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب‏:‏ فأخبرني من سمع جابر بن عبد اللّه قال‏:‏ كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏ وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة وأن الجواب بنعم إقرار‏.‏

2 - وعن جابر بن سمرة قال‏:‏ ‏(‏رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ فلعلك قال‏:‏ لا واللّه إنه قد زنى الأخر فرجمه‏)‏‏.‏

رواه مسلم وأبو داود‏.‏

ولأحمد‏:‏ ‏(‏أن ماعزًا جاء فأقر عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أربع مرات فأمر برجمه‏)‏‏.‏

3 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لماعز بن مالك‏:‏ أحق ما بلغني عنك قال‏:‏ وما بلغك عني قال‏:‏ بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال‏:‏ نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏(‏قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال‏:‏ شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه‏)‏‏.‏

رواه أبو داود‏.‏

4 - وعن أبي بكر الصديق قال‏:‏ ‏(‏كنت عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده فقلت له إنك إن اعترفت رجمك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا خيرًا قال فأمر برجمه‏)‏‏.‏

5 - وعن بريدة قال‏:‏ ‏(‏كنا نتحدث أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه وإنما رجمه عند الرابعة‏)‏‏.‏

رواهما أحمد‏.‏

6 - وعن بريدة أيضًا قال‏:‏ ‏(‏كنا أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما بعد الرابعة‏)‏‏.‏

رواه أبو داود‏.‏

قصة ماعز قد رواها جماعة من الصحابة منهم من ذكره المصنف ومنهم جماعة لم يذكرهم وقد اتفق عليها الشيخان من حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر من دون تسمية صاحب القصة وقد أطال أبو داود في سننه واستوفى طرقها‏.‏

وحديث أبي بكر أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني وفي أسانيدهم كلهم جابر الجعفي وهو ضعيف‏.‏

وحديث بريدة الآخر أخرج نحوه النسائي وفي إسناده بشير بن مهاجر الكوفي الغنوي‏.‏ وقد أخرج له مسلم ووثقه يحيى بن معين‏.‏ وقال الإمام أحمد‏:‏ منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئ متهم وقال أبو حاتم الرازي‏:‏ يكتب حديثه ولكنه يشهد لهذا الحديث حديثه الأول الذي ذكره المصنف‏.‏

وحديث أبي بكر الذي قبله وكذلك الرواية الأخرى من حديث ابن عباس التي عزاها المصنف إلى أبي داود لأن قوله فيها شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه يشعر بأن ذلك هو العلة في ثبوت الرجم وقد سكت أبو داود والمنذري عن هذه الرواية ورجالها رجال الصحيح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أبك جنون‏)‏ وقع في رواية من حديث بريدة فسأل أبه جنون فأخبر بأنه ليس بمجنون وفي لفظ‏:‏ ‏(‏فأرسل إلى قومه فقالوا ما نعلم إلا أنه في العقل من صالحينا‏)‏ وفي حديث أبي سعيد‏:‏ ‏(‏ما نعلم به بأسًا‏)‏ ويجمع بين هذه الروايات بأنه سأله أولًا ثم سأل عنه احتياطًا وفيه دليل على أنه يجب على الإمام الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال ولا يعارض هذا عدم استفصاله صلى اللَّه عليه وآله وسلم في قصة العسيف المتقدمة لأن عدم ذكر الاستفصال فيها لا يدل على العدم لاحتمال أن يقتصر الراوي على نقل بعض الواقع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فهل أحصنت‏)‏ بفتح الهمزة أي تزوجت وقد روي في هذه القصة زيادات في الاستفصال‏.‏ منها في حديث ابن عباس عند البخاري والنسائي وأبي داود بلفظ‏:‏ ‏(‏لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت‏)‏ والمعنى أنك تجوزت بإطلاق لفظ الزنا على مقدماته‏.‏ وفي رواية لهم من حديث ابن عباس أيضًا‏:‏ ‏(‏أفنكتها قال نعم‏)‏ وسيأتي ذلك في باب استفسار المقر وفي رواية لمسلم وأبي داود من حديث بريدة‏:‏ ‏(‏أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال له أشربت خمرًا قال لا‏)‏ وفيه‏:‏ ‏(‏فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريحًا‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اذهبوا به فارجموه‏)‏ فيه دليل على أنه لا يجب أن يكون الإمام أول من يرجم وسيأتي الكلام على ذلك في باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به‏.‏ وفيه أيضًا دليل على أنه لا يحب الحفر للمرجوم لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يأمرهم بذلك وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء في الحفر للمرجوم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما أذلقته الحجارة‏)‏ بالذال المعجمة والقاف أي بلغت منه الجهد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أعضل‏)‏ بالعين المهملة والضاد المعجمة أي ضخم عضلة الساق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنه قد زنى الأَخِر‏)‏ هو مقصور بوزن الكَبِد، أي الأبعد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأقر عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أربع مرات‏)‏ قد تطابقت الروايات التي ذكرها المصنف في هذا الباب على أن ماعزًا أقر أربع مرات‏.‏ ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم بلفظ‏:‏ ‏(‏فاعترف ثلاث مرات‏)‏ ووقع عند مسلم من طريق شعبة عن سماك قال فرده مرتين وفي أخرى مرتين أو ثلاثًا قال شعبة‏:‏ فذكرته لسعيد بن جبير فقال أنه رده أربع مرات وقد جمع بين الروايات بجعل رواية المرتين على أنه اعترف مرتين في يوم ومرتين في يوم آخر ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال جاء ماعز إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين كما في الرواية المذكورة في الباب فلعله اقتصر الراوي على ما وقع منه في أحد اليومين وأما رواية الثلاث فلعله اقتصر الراوي فيها على المرات التي رده فيها فإنه لم يرده في الرابعة بل استثبت وسأله عن عقله ثم أمر برجمه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لو رجعا بعد اعترافهما‏)‏ أي رجعا إلى رحالهما ويحتمل أنه أراد الرجوع عن الإقرار ولكن الظاهر الأول لقوله أو قال لو لم يرجعا فإن المراد به لم يرجعا إليه صلى اللّه عليه وآله وسلم فيكون معنى الحديث لو رجعا إلى رحالهما ولم يرجعا إليه صلى اللّه عليه وآله وسلم بعد كمال الإقرار لم يرجمهما وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بأنه يشرط في الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات فإن نقص عنها لم يثبت الحد وهم العترة وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحمد ابن حنبل وإسحاق والحسن بن صالح هكذا في البحر وفيه أيضًا عن أبي بكر وعمر والحسن البصري ومالك وحماد وأبي ثور والبتي والشافعي أنه يكفي وقوع الإقرار مرة واحدة وروي ذلك عن داود وأجابوا عن أحاديث الباب بما سلف من الاضطراب ويرد عليهم بما تقدم واستدلوا بحديث العسيف المتقدم فإن فيه أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لأنيس‏:‏ ‏(‏واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها‏)‏‏.‏

وبما أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت‏:‏ ‏(‏أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم رجم امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة‏)‏ وسيأتي الحديث في باب تأخير الرجم عن الحبلى‏.‏ وكذلك حديث بريدة الذي سيأتي هنالك فإن فيه‏:‏ ‏(‏أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم رجمها قبل أن تقر أربعًا‏)‏ ولما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه‏:‏ ‏(‏أنه كان قاعدًا يعمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبيًا فثار الناس معها وثرت فيمن ثار فانتهيت إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو يقول من أبو هذا معك فسكتت فقال شاب خذوها أنا أبوه يا رسول اللّه فنظر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا ما علمنا إلا خيرًا فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أحصنت قال نعم فأمر به فرجم‏)‏ وعن جابر بن عبد اللّه عند أبي داود‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أقر عنده رجل أنه زنى بامرأة فأمر به النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم‏)‏ وقد تقدم‏.‏ ومن ذلك حديث الذي أقر بأنه زنى بامرأة وأنكرت وسيأتي في باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت‏.‏ ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها فأمر برجمه ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل ففي رواية أنه رجمه وفي رواية أنه عفا عنه وهو في سنن النسائي والترمذي‏.‏ ومن ذلك حديث اليهوديين فإنه لم ينقل أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كرر عليهما الإقرار قالوا ولو كان تربيع الإقرار شرطًا لما تركه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في مثل هذه الواقعات التي يترتب عليها سفك الدماء وهتك الحرم‏.‏

وأجاب الأولون عن هذه الأدلة بأنها مطلقة قيدتها الأحاديث التي فيها أنه وقع الإقرار أربع مرات ورد بأن الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ وجميع الأحاديث التي ذكر فيها تربيع الإقرار أفعال ولا ظاهر لها وغاية ما فيها جواز تأخير إقامة الحد بعد وقوع الإقرار مرة إلى أن ينتهي إلى أربع ثم لا يجوز التأخير بعد ذلك وظاهر السياقات مشعر بأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إنما فعل ذلك في قصة ماعز لقصد التثبت كما يشعر بذلك قوله له‏:‏ ‏(‏أبك جنون‏)‏ ثم سؤاله بعد ذلك لقومه فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسًا في ثبوت العقل واختلاله والصحو والسكر ونحو ذلك وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من كان معروفًا بصحة العقل وسلامة إقراره عن المبطلات‏.‏

وأما ما رواه بريدة من أن الصحابة كانوا يتحدثون أنه لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه فليس ذلك مما تقوم به الحجة لأن الصحابي لا يكون فهمه حجة إذا عارض الدليل الصحيح‏.‏ ومما يؤيد ما ذكرناه أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لما قالت له الغامدية أتريد أن تردني كما رددت ماعزًا لم ينكر ذلك عليها كما سيأتي في باب تأخير الرجم عن الحبلى ولو كان تربيع الإقرار شرطًا لقال لها إنما رددته لكونه لم يقر أربعًا وهذه الواقعة من أعظم الأدلة على أن تربيع الإقرار ليس بشرط للتصريح فيها بأنها متأخرة عن قضية ماعز وقد اكتفى فيها بدون أربع مرات كما سيأتي وأما قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس المذكور في الباب شهدت على نفسك أربع شهادات فليس في هذا ما يدل على الشرطية أصلًا وغاية ما فيه أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أخبره بأنه قد استحق الرجم لذلك وليس فيه ما ينفي الاستحقاق فيما دونه ولا سيما وقد وقع منه الرجم بدون حصول التربيع كما سلف وأما الاستدلال بالقياس على شهادة الزنا فإنه لما اعتبر فيه أربعة شهود اعتبر في إقراره أن يكون أربع مرات ففي غاية الفساد لأنه يلزم من ذلك أن يعتبر في الإقرار بالأموال والحقوق أن يكون مرتين لأن الشهادة في ذلك لا بد أن تكون من رجلين ولا يكفي فيها الرجل الواحد واللازم باطل بإجماع المسلمين فالملزوم مثله وإذا تقرر لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه الحنفية والقاسمية من أن الأربع لا تكفي أن تكون في مجلس واحد بل لا بد أن تكون في أربعة مجالس لأن تعدد الأمكنة فرع تعدد الإقرار الواقع فيها وإذا لم يشترط الأصل تبعه الفرع في ذلك وأيضًا لو فرضنا اشتراط كون الإقرار أربعًا لم يستلزم كون مواضعه متعددة أما عقلًا فظاهر لأن الإقرار أربع مرات وأكثر منها في موضع واحد من غير انتقال مما لا يخالف في إمكانه عاقل وأما شرعًا فليس في الشرع ما يدل على أن الإقرار الواقع بين يديه صلى اللّه عليه وآله وسلم وقع من رجل في أربعة مواضع فضلًا عن وجود ما يدل على أن ذلك شرط وأكثر الألفاظ في حديث ماعز بلفظ أنه أقر أربع مرات أو شهد على نفسه أربع شهادات وأما الرد الواقع بعد كل مرة كما في حديث أبي بكر المذكور فليس في ذلك أنه رد المقر من ذلك الموضع إلى موضع آخر ولو سلم فليس الغرض في ذلك الرد هو تعدد المجالس بل الاستثبات كما يدل على ذلك ما وقع منه صلى اللّه عليه وآله وسلم من الألفاظ الدالة على أن ذلك الرد لأجله ومما يؤيد ذلك حديث ابن عباس المذكور في الباب فإن فيه أنه جاء اليوم الأول فأقر مرتين فطرده ثم جاء اليوم الثاني فأقر مرتين فأمر برجمه وهكذا يجاب عن الاستدلال بما روى نعيم ابن هزال أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم أعرض عن ماعز في المرة الأولى والثانية والثالثة كما أخرجه أبو داود وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة والإعراض لا يستلزم أن تكون المواضع التي أقر فيها المقر أربعة بلا شك ولا ريب ولو سلم أنه يستلزم ذلك بقرينة ما روي أنه جاءه من جهة وجهه أولًا ثم من عن يمينه ثم من عن شماله ثم من ورائه وسيأتي قريبًا أنه كان يقر كل مرة في جهة غير الجهة الأولى فهذا ليس فيه أيضًا أن الإعراض لقصد تعدد الإقرار أو تعدد مجالسه بل لقصد الاستثبات كما سلف لما سلف‏.‏

 باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه

1 - عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال له‏:‏ لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال‏:‏ لا يا رسول اللّه قال‏:‏ أفنكتها لا يكني قال‏:‏ نعم فعند ذلك أمر برجمه‏)‏‏.‏

رواه أحمد والبخاري وأبو داود‏.‏

2 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏جاء الأسلمي إلى نبي اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل عليه في الخامسة فقال‏:‏ أنكتها قال‏:‏ نعم قال‏:‏ كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال‏:‏ نعم قال‏:‏ فهل تدري ما الزنا قال‏:‏ نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا قال‏:‏ فما تريد بهذا القول قال‏:‏ أريد أن تطهرني فأمر به فرجم‏)‏‏.‏

رواه أبو داود والدارقطني‏.‏

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي وفي إسناده ابن الهضهاض ذكره البخاري في تاريخه وحكى الخلاف فيه وذكر له هذا الحديث وقال حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الواحد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو غمزت‏)‏ بغين معجمة وزاي والمراد لعلك وقع منك هذه المقدمات فتجوزت بإطلاق لفظ الزنا عليها‏.‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏هل ضاجعتها قال نعم قال فهل باشرتها قال نعم قال هل جامعتها قال نعم‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يكني‏)‏ بفتح أوله وسكون الكاف من الكناية أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحًا ولم يكنِ عنه بلفظ آخر كالجماع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏المرود‏)‏ بكسر الميم الميل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والرشاء‏)‏ بكسر الراء قال في القاموس‏:‏ والرشاء ككساء الحبل وفي هذا من المبالغة في الاستثبات والاستفصال ما ليس بعده في تطلب بيان حقيقة الحال فلم يكتف بإقرار المقر بالزنا بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه في المطلوب وهو لفظ النيك الذي كان صلى اللّه عليه وآله وسلم يتحاشى عن التكلم به في جميع حالاته ولم يسمع منه إلا في هذا الموطن ثم لم يكتف بذلك بل صوره تصويرًا حسيًا ولا شك أن تصوير الشيء بأمر محسوس أبلغ في الاستفصال من تسميته بأصرح أسمائه وأدلها عليه‏.‏

وقد استدل بهذين الحديثين على مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا وظاهر ذلك عدم الفرق بين من يجهل الحكم ومن يعلمه ومن كان منتهكًا للحرم ومن لم يكن كذلك لأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال وذهبت المالكية إلى أنه لا يلقن من اشتهر بانتهاك الحرم‏.‏

وقال أبو ثور‏:‏ لا يلقن إلا من كان جاهلًا للحكم وإذا قصر الإمام في الاستفصال ثم انكشف بعد التنفيذ وجود مسقط للحد فقيل يضمن الدية من ماله إن تعمد التقصير وإلا فمن بيت المال‏.‏

وقيل على عاقلة الإمام قياسًا على جناية الخطأ قال في ضوء النهار‏:‏ والحق أنه إذا تعمد التقصير في البحث عن المسقط المجمع على إسقاطه اقتص منه وإلا فلا يضمن إلا الدية لما عرفت من كون الخلاف شبهة اهـ وهذا إنما يتم بعد تسليم أن استفصال المقر عن المسقطات المجمع عليها واجب على الإمام وشرط في إقامة الحد يستلزم عدمه العدم كما هو شأن سائر الشروط على ما عرف في الأصول والواجبات والشروط لا تثبت بمجرد فعله صلى اللّه عليه وآله وسلم وليس في المقام إلا ذلك وغايته الندب وأما الاستدلال على الوجوب بأن الإمام حاكم والحاكم يجب عليه التثبت فيمكن مناقشته بمنع الصغرى والسند أن الحاكم هو من يفصل الخصومات بين العباد عند الترافع إليه ولا خصومة ههنا بل مجرد التنفيذ لما شرعه اللّه على من تعدى حدوده بشهادة لسانه عليه بذلك وكون المانع مجوزًا لا يستلزم القدح في صحة الحكم الواقع بعد كمال السبب وهو الإقرار لشروطه وإلا لزم ذلك في الإقرار بالأموال والحقوق فيجب على الحاكم مثلًا بعد أن يقر عنده رجل بأنه أخذ مال رجل أن يقول له لعلك أردت المجاز ولم يصدر منك الأخذ حقيقة لعلك كذا لعلك كذا واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله وبيان الملازمة أن وجود المانع مجوز في الإقرار بالأموال والحقوق كما هو مجوز في الإقرار بالزنا فتقرر لك بهذا أن إيجاب الاستفصال على الإمام في مثل الإقرار بالزنا وجعله شرطًا لإقامة الحد بمجرد كونه حاكمًا غير منتهض فالأولى التعويل على أحاديث الباب القاضية بمطلق مشروعية الاستفصال في الإقرار بالزنا لا بالمشروعية المقيدة بالوجوب أو الشرطية‏.‏

 باب أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد

1 - عن أنس قال‏:‏ ‏(‏كنت عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فجاءه رجل فقال‏:‏ يا رسول اللّه إني أصبت حدًا فأقمه عليّ ولم يسأله قال‏:‏ وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فلما قضى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قام إليه الرجل فقال‏:‏ يا رسول اللّه إني أصبت حدًا فأقم فيَّ كتاب اللّه قال‏:‏ أليس قد صليت معنا قال‏:‏ نعم قال‏:‏ فإن اللّه قد غفر لك ذنبك أو حدك‏)‏‏.‏

أخرجاه‏.‏ ولأحمد ومسلم من حديث أبي أمامة نحوه‏.‏

لفظ حديث أبي أمامة الذي أشار إليه المصنف قال‏:‏ ‏(‏بينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في المسجد ونحن معه إذ جاء رجل فقال‏:‏ يا رسول اللّه إني أصبت حدًا فأقمه عليَّ فسكت عنه ثم أعاد فسكت وأقيمت الصلاة فلما انصرف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم تبعه الرجل واتبعته أنظر ماذا يرد عليه فقال له‏:‏ أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء قال‏:‏ بلى يا رسول اللّه قال‏:‏ ثم شهدت الصلاة معنا قال‏:‏ نعم يا رسول اللّه قال‏:‏ فإن اللّه تعالى قد غفر لك حدك أو قال ذنبك‏)‏ وفي الباب عن ابن مسعود عند مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي قال‏:‏ ‏(‏إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأقم عليَّ ما شئت فقال عمر‏:‏ لقد ستر اللّه عليك لو سترت على نفسك فلم يرد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم شيئًا فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رجلًا فدعاه فتلا عليه ‏{‏أقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل‏}‏ إلى آخر الآية فقال رجل من القوم‏:‏ أله خاصة أم للناس عامة فقال للناس كافة‏)‏ هذا لفظ أبي داود وهذا الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو وقيل غيره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إني أصبت حدًا‏)‏ قال في النهاية‏:‏ أي أصبت ذنبًا أوجب على حدًا أي عقوبة قال النووي في شرح مسلم‏:‏ هذا الحديث معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعذير وهي هنا من الصغائر لأنها كفرتها الصلاة ولو أنها كانت موجبة لحد أو غيره لم تسقط بالصلاة فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة وحكى القاضي عياض عن بعضهم أن المراد الحد المعروف قال‏:‏ وإنما لم يحده لأنه لم يفسر موجب الحد ولم يستفسره النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إيثارًا للستر بل استحب تلقين الرجل صريحًا انتهى‏.‏ ومما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد بالحد المطلق في الأحاديث هو غير الزنا ونحوه من الأمور التي توجب الحد ما في حديث ابن مسعود الذي ذكرناه من قوله فأصبت منها ما دون أن أمسها فإن هذا يفسر ما أبهم في حديث أنس وأبي أمامة هذا إذا كانت القصة واحدة وأما إذا كانت متعددة فلا ينبغي تفسير ما أبهم في قصة بما فسر في قصة أخرى وتوجه العمل بالظاهر والحكم بأن الصلاة تكفر ما يصدق عليه أنه يوجب الحد ولا شك ولا ريب أن من أقر بحد من الحدود ولم يفسره لا يطالب بالتفسير ولا يقام عليه الحد إن لم يقع منه ذلك لأحاديث الباب ولما سيأتي من أنها تدرأ الحدود بالشبهات بعد ثبوتها وتعيينها فبالأولى قبل التفسير للقطع بأنها مختلفة المقادير فلا يتمكن الإمام من إقامتها مع الإبهام ويؤيد ذلك ما سلف من استفصاله صلى اللّه عليه وآله وسلم لماعز بعد أن صرح بأنه زنى‏.‏

 باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار

1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏جاء ماعز الأسلمي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الآخر فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الآخر فقال يا رسول اللّه إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم هلا تركتموه‏)‏‏.‏

رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حسن‏.‏

2 - وعن جابر في قصة ماعز قال‏:‏ ‏(‏كنت فيمن رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وأخبرناه فال فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم منه فأما ترك حد فلا‏)‏‏.‏

رواه أبو داود‏.‏

الحديث الأول قال الترمذي بعد أن قال إنه حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة انتهى‏.‏ ورجال إسناده ثقات فإن الترمذي رواه من حديث عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة‏.‏

والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائي وأشار إليه الترمذي وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه خلاف قد تقدم الكلام عليه‏.‏

وأخرج البخاري ومسلم والنسائي والترمذي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر طرفًا منه‏.‏ ولفظ أبي داود‏:‏ قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال حدثني ذلك من قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فلا تركتموه من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم قال ولا أعرف الحديث قال فجئت جابر بن عبد اللّه فقلت إن رجالًا من أسلم يحدثون أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته ألا تركتموه وما أعرف الحديث قال يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث فذكره‏.‏

وفي الباب عن نعيم بن هزال عن أبيه عند أبي داود وفيه‏:‏ ‏(‏فلما رجم وجد مس الحجارة فخرج يشتد فلقيه عبد اللّه بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فقتله ثم أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب اللّه عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل‏)‏ الخ ظاهره هذه الرواية ورواية نعيم بن هزال أنه وقع منه الفرار حتى ضربه الرجل الذي معه لحي الجمل‏.‏ وظاهر قوله في حديث جابر المذكور صرخ يا قوم الخ أنه لم يفر ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم والنسائي وأبي داود واللفظ له قال‏:‏ ‏(‏لما أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا إلى البقيع فواللّه ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا قال أبو كامل فرميناه بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لما فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت فظاهر هذه الرواية أنه إنما فر لأجل ما في ذلك المحل الذي فر إليه من الأحجار التي تقتل بلا تعذيب بخلاف المحل الذي كان فيه فإنه لم يكن فيه من الأحجار ما هو كذلك ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يقال أنه فر أولًا من المكان الأول لأجل عدم الحجارة فيه إلى الحرة فلما وصل إليها ونصب نفسه ووجد مس الحجارة التي تفضي إلى الموت قال ذلك المقال وأمرهم أن يردوه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فلما لم يفعلوا هرب فلقيه الرجل الذي معه لحي الجمل فضربه به فوقع ثم رجموه حتى مات‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هلا تركتموه‏)‏ استدل به على أنه يقبل من المقر الرجوع عن الإقرار ويسقط عنه الحد وإلى ذلك ذهب أحمد والشافعية والحنفية والعترة وهو مروي عن مالك في قول له‏.‏ وذهب ابن أبي ليلى والبتي وأبو ثور ورواية عن مالك وقول للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار بعد كماله كغيره من الإقرارات‏.‏

قال الأولون‏:‏ ويترك إذا هرب لعله يرجع قال في البحر‏:‏ مسألة وإذا هرب المرجوم بالبينة اتبع الرجم حتى يموت لا بالإقرار لقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم في ماعز‏:‏ ‏(‏هلا خليتموه‏)‏ ولصحة الرجوع عن الإقرار ولا ضمان إذ لم يضمنهم صلى اللّه عليه وآله وسلم لاحتمال كون هربه رجوعًا أو غيره انتهى‏.‏

وذهبت المالكية إلى أن المرجوم لا يترك إذا هرب وعن أشهب إن ذكر عذرًا فقيل يترك وإلا فلا ونقله العتبي عن مالك وحكى اللخمي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ليستثبت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏ الخ هذا من قول جابر يعني أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إنما قال كذلك لأجل الاستثبات والاستفصال فإن وجد شبهة يسقط بها الحد أسقطه لأجلها وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحد وليس المراد أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أمرهم أن يدعوه وأن هرب المحدود من الحد من جملة المسقطات ولهذا قال‏:‏ ‏(‏فهلا تركتموه وجئتموني به‏)‏‏.‏

 باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط الشبهات

1 - عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته فقال شداد بن الهاد هي المرأة التي قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها قال لا تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

2 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة رجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها‏)‏‏.‏

رواه ابن ماجه‏.‏

واحتج به من لم يحد المرأة بنكولها عن اللعان ‏.‏

حديث ابن عباس الثاني إسناده في سنن ابن ماجه هكذا حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثني الليث بن سعد عن عبيد اللّه بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن ابن عباس فذكره والعباس صدوق وزيد بن يحيى ثقة وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح وقد ورد بألفاظ منها ما ذكره المصنف ومنها ألفاظ أخر وفي بعضها أنها لما أتت بالولد على النعت المكروه قال صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏لولا الأيمان لكان لي ولها شأن‏)‏ أخرجه أحمد وأبو داود من حديثه ولفظ البخاري‏:‏ ‏(‏لولا ما مضى من كتاب اللّه‏)‏ وقد تقدم في اللعان ما قاله صلى اللّه عليه وآله وسلم في شأن الولد الذي كان في بطن المرأة وقت اللعان فإنه قال‏:‏ ‏(‏إن أتت به على الصفة الفلانية فهو لشريك بن سحماء وإن أتت به على الصفة الفلانية فهو لزوجها هلال بن أمية‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال شداد بن الهاد‏)‏ في الفتح في كتاب اللعان أن السائل هو عبد اللّه بن شداد بن الهاد وهو ابن خالة ابن عباس قال سماه أبو الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث كما في كتاب الحدود من صحيح البخاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كانت قد أعلنت في الإسلام‏)‏ في لفظ للبخاري‏:‏ ‏(‏كانت تظهر في الإسلام السوء‏)‏ أي كانت تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف كما تقدم في اللعان‏.‏

قال الداودي‏:‏ فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء وتعقب بأن ابن عباس لم يسمها فإن أراد إظهار العيب على العموم فمحتمل وقد استدل المصنف رحمه اللّه بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها‏)‏ على أنه لا يجب الحد بالتهم ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به وهو قبيح عقلًا وشرعًا فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط وما كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف‏.‏

3 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا‏)‏‏.‏

رواه ابن ماجه‏.‏

4 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة‏)‏‏.‏

رواه الترمذي وذكر أنه قد روي موقوفًا وأن الوقف أصح‏.‏

قال وقد روي عن غير واحد من الصحابة رضي اللّه عنهم أنهم قالوا مثل ذلك ‏.‏

حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف لأنه من طريق إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف‏.‏

وحديث عائشة أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كما قال الترمذي‏.‏ وقال البخاري فيه‏:‏ إنه منكر الحديث وقال النسائي‏:‏ متروك انتهى‏.‏ والصواب الموقوف كما في رواية وكيع قال البيهقي‏:‏ رواية وكيع أقرب إلى الصواب‏.‏ قال‏:‏ ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري ورشدين ضعيف‏.‏

- وفي الباب - عن علي مرفوعًا‏:‏ ادرؤوا الحدود بالشبهات وفيه المختار بن نافع قال البخاري‏:‏ وهو منكر الحديث قال‏:‏ وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد اللّه بن مسعود قال‏:‏ ‏(‏ادرؤوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم‏)‏ وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفًا وروي منقطعًا وموقوفًا على عمر‏.‏ ورواه ابن حزم في كتاب الاتصال عن عمر موقوفًا عليه‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وإسناده صحيح ورواه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر بلفظ‏:‏ ‏(‏لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إليّ من أن أقيمها بالشبهات‏)‏ وفي مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ‏:‏ ‏(‏ادرؤوا الحدود بالشبهات‏)‏ وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شذ من عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة وقد أخرج البيهقي وعبد الرزاق عن عمر أنه عذر رجلًا زنى في الشام وادعى الجهل بتحريم الزنا وكذا روي عنه وعن عثمان أنهما عذرا جارية زنت وهي أعجمية وادعت أنها لم تعلم التحريم‏.‏

5 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏قال عمر بن الخطاب‏:‏ كان فيما أنزل اللّه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل واللّه ما نجد الرجم في كتاب اللّه تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّه تعالى والرجم في كتاب اللّه حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا النسائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏آية الرجم‏)‏ هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وقد قدمنا الكلام على ذلك في أول كتاب الحدود وهذه المقالة وقعت من عمر لما صدر من الحج وقدم المدينة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأخشى إن طال بالناس زمان‏)‏ الخ قد وقع ما خشيه رضي اللّه عنه حتى أفضى ذلك إلى أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم كما سلف وقد أخرج عبد الرزاق والطبراني عن ابن عباس أن عمر قال‏:‏ سيجيء أقوام يكذبون بالرجم‏.‏ وفي رواية للنسائي وإن ناسًا يقولون ما بال الرجم فإن ما في كتاب اللّه تعالى الجلد وهذا من المواطن التي وافق حدس عمر فيها الصواب وقد وصفه صلى اللّه عليه وآله وسلم بارتفاع طبقته في ذلك الشأن كما قال إن يكن في هذه الأمة محدثون فمنهم عمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا قامت البينة‏)‏ أي شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو كان الحبل‏)‏ بفتح المهملة والموحدة وفي رواية الحمل وقد استدل بذلك من قال المرأة تحد إذا وجدت حاملًا ولا زوج لها ولا سيد ولم تذكر شبهة وهو مروي عن عمر ومالك وأصحابه قالوا إذا حملت ولم يعلم لها زوج ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة وتدعي أنه من زوج أو سيد‏.‏ وذهب الجمهور أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد بل لا بد من الاعتراف أو البينة واستدلوا بالأحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات

والحاصل أن هذا من قول عمر ومثل ذلك لا يثبت به مثل هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس وكونه قاله في مجمع من الصحابة ولم ينكر عليه لا يستلزم أن يكون إجماعًا كما بينا ذلك في غير موضع من هذا الشرح لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد غير لازم للمخالف ولا سيما والقائل بذلك عمر وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة وغيرهم اللّهم إلا أن يدعي أن قوله إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف من تمام ما يرويه عن كتاب اللّه تعالى ولكنه خلاف الظاهر لأن الذي كان في كتاب اللّه تعالى هو ما أسلفنا في أول كتاب الحدود وقد أجاب الطحاوي بتأويل ذلك على أن المراد أن الحبل إذا كان من زنا وجب فيه الرجم ولا بد من ثبوت كونه من زنا وتعقب بأنه يأبى ذلك جعل الحبل مقابلًا للبينة والاعتراف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو الاعتراف‏)‏ قد تقدم الخلاف في مقداره وما هو الحق‏.‏